[ الحديث 27 ]
27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْهُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا يُحَلِّلُهُ قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا .
[ الحديث 28 ]
28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِدَيْنٍ فَلَا يَزَالُ يَجِيءُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الشَّيْءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَوْ يَحْلِفُ كَيْفَ تَأْمُرُ فِيهِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ
شرح
وقال في المسالك : وجوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا ، ولا خلاف في جواز بيعه بالمضمون الحال ، وإنما الخلاف في بيعه بالمؤجل . « 1 » الحديث السابع والعشرون : مرسل .
قوله عليه السلام : دعه ذا بذا قال الوالد العلامة نور الله مرقده : وهو نحو من التقاص ، خصوصا إذا كان الدينان من جنس واحد .
الحديث الثامن والعشرون : حسن .
قوله عليه السلام : أرى أن يصالح عليه قيل : المراد أنه أوصى أن يدفع المال إلى رجل ، أو جماعة مخصوصة ، أو بعض المال ، فقال : يصالح معهم ببعض المال على الثاني ، أو باللسان . وحسن الكلام على الأول حتى يؤدي ما أوصى بتمامه إلى الموصى إليهم .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 220 .