[ الحديث 21 ]
21 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَلَا يُدْرَى أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَلَا نَسَبٌ وَلَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ .
[ الحديث 22 ]
22 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ وَلِيُّهُ عَلَيَّ دَيْنُكَ قَالَ يُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُوفِهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَحْبِسُهُ .
[ الحديث 23 ]
23 مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : اطلبه قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : حمل على رجاء الوجدان أو الاستحباب ، والأحوط العمل به .
الحديث الثاني والعشرون : موثق .
ويدل على براءة الذمة بالضمان ، ولعله محمول على ما إذا رضي الديان بذلك . ويحتمل أن لا يكون المراد به الضمان ، بل يكون المعنى أنه لم يقصر في الأداء ، وعند الموت أوصى به ، وقبل الوارث أداءه من مال الموصى ، فاعتمد على ذلك ومات ، فإن لم يؤد الوارث كان الوزر عليه لا على المورث ، لأنه لم يقصر في ذلك .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور .