[ الحديث 122 ]
122 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَأَتِمَّ
شرح
الحديث الثاني والعشرون والمائة : مجهول .
واختلف الأصحاب في إتمام الصلاة في الحرمين وقصرها ، فذهب الأكثر إلى التخيير وأن الإتمام أفضل ، وعزاه في المعتبر « 1 » إلى الثلاثة وأتباعهم . وقال ابن بابويه : يقصر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما .
وقال المرتضى في الجمل : لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام « 2 » . وهذه العبارة تعطي منع التقصير ، والمعتمد الأول .
ثم المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع الشيخ والمحقق وأكثر الأصحاب .
وأما مسجد الكوفة والحائر ، فالرواية المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين عليه السلام ، وفي هذا اللفظ إجمال . لكن قال المحقق في المعتبر : إنه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن « 3 » ، ولم يتعرض لحرم الحسين
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 476 .
( 2 ) رسائل الشريف المرتضى 3 / 47 .
( 3 ) المعتبر 2 / 477 .