السَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ بَدَنَةً وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ .
[ الحديث 119 ]
119 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيّاً ع كَانَا يَبْعَثَانِ بِهَدْيِهِمَا مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَتَجَرَّدَانِ وَإِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِيدِهِمَا وَإِشْعَارِهِمَا يَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ يُمْسِكَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ - عَنْ كُلِّ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَيَجْتَنِبَانِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُلَبِّي إِلَّا مَنْ كَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً
شرح
قوله عليه السلام : فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لعله من قبيل تشبيه حكم بحكم لرفع الاستبعاد ، أو يقال : إذا أجزأ الذبح مع عدم حضور الذابح والمذبوح محل الذبح في الإحلال ، فالإجزاء مع عدم حضور الذابح فقط أولى .
الحديث التاسع عشر والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : ثم يتجردان أي : عند البعث في المدينة ، لأن محل تقليد الهدي هو المدينة عند مسجد الشجرة ، فلا يحتاج إلى مواعدة للإشعار والتقليد .
" وإن بعث بهما " أي بهديهما " من أفق من الآفاق " أي : غير المدينة كالكوفة ، واعدا من يبعثان معه يوما معلوما للإشعار والتقليد .