[ الحديث 120 ]
120 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ بَعَثَ بِبَدَنَةٍ وَأَمَرَ الَّذِي بَعَثَ بِهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَيُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَهُوَ بِالْحِيرَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ الثِّيَابَ وَلْيَنْحَرْ بَقَرَةً - يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّيَابَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُرِهَ الصَّلَاةُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ
[ الحديث 121 ]
121 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَمْكِنَةٍ مِنَ الطَّرِيقِ الْبَيْدَاءِ وَهِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَضَجْنَانَ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَهِيَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطُّرُقِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْجَوَادِّ .
وَيُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا كَثِيراً رَوَى
شرح
الحديث العشرون والمائة : صحيح .
قوله : لمكان أبي جعفر أي : الدوانيقي للتقية منه .
الحديث الحادي والعشرون والمائة : صحيح .
والعامري هو الحسين بن عثمان الثقة ، أو العباس بن عامر ، والأخير أظهر .
ولعل المراد بالظواهر الطرق التي أثر الاستطراق فيها ، أي : لا بأس بأن يصلي في قطعة من الأرض وقعت بين جادتين ، ويكره أن يصلي في نفس الجادة .