[ الحديث 124 ]
124 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَيَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ .
[ الحديث 125 ]
125 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ وَأَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ .
[ الحديث 126 ]
126 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ .
[ الحديث 127 ]
127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَالَ أَتِمَّ وَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
شرح
الحديث الرابع والعشرون والمائة : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : من الأمر المذخور يحتمل زائدا على ما تقدم أن يراد به ما يذخر ثوابه ، أو من نفائس الأحكام ، فإن الجيد النفيس مما يذخر ، أو لا نقوله إلا لخواص شيعتنا للمصلحة .
الحديث الخامس والعشرون والمائة : ضعيف .
ويدل على شمول الحكم لجميع مكة وجميع المدينة .
الحديث السادس والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث السابع والعشرون والمائة : صحيح .