[ الحديث 123 ]
123 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً
شرح
عليه السلام ، وينبغي اختصاصه بالحائر أيضا .
وقال ابن إدريس : يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس المسجد الحرام وفي نفس مسجد المدينة ومسجد الكوفة والحائر .
وعمم الشيخ في هذا الكتاب والاستبصار « 1 » الحكم في البلدان الثلاثة والحائر .
وحكى الشهيد عن المحقق أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام ، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة فراسخ .
وذكر ابن إدريس أن المراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه ، لأن الحائر في لسان العرب الموضع الذي يحار فيها الماء .
وذكر الشهيد في الذكرى أن في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه فكان لا يبلغه « 2 » . ولعل الإتمام في ما عدا المسجد والحائر أقوى ، والجمع بينهما أحوط .
والظاهر أن ما يظن كونه حائرا في هذا الزمان ما انخفض من الصحن المقدس من إمام الروضة المقدسة ويمينها وشمالها ، وفي حجرات الصحن في تلك الجهات إشكال .
الحديث الثالث والعشرون والمائة : موثق .
ولعل في السكوت عن حكم الصيام إيماء إلى أن ليس حكمه حكم الصلاة .
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 330 .
( 2 ) الذكرى ص 255 - 256 .