تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَهُمَا مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ قَالَ قُلْتُ وَكَمْ مِقْدَارُ الْغَيْبَةِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ . وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي المَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ رَوَى

[ الحديث 102 ]

102 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقْتَلُ وَلَكِنْ لَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُؤْخَذَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَصَغَارٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -
شرح
قوله عليه السلام : ولكن يطوف الظاهر أن هذا في الطواف المندوب المتبرع به عن الإخوان . ولو حمل على الواجب كان مبنيا على الغالب من عدم العذر في الحاضر ووجوده في الغائب . وقال المحقق : لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر كالإغماء والبطن وما شابههما . « 1 » الحديث الثاني والمائة : صحيح . ويستفاد من هذه الروايات أن من هذا شأنه يمنع من السوق ، ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى ولا يكلم ، وليس فيها لفظ التضييق عليه في ذلك ، وإنما
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 233 .