ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ مَاتَ النَّائِبُ فِي الْحَجِّ وَكَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَدُخُولِ الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عُهْدَةُ الْحَجِّ وَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَدُخُولِ الْحَرَمِ كَانَ عَلَى وَرَثَتِهِ إِنْ خَلَّفَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْئاً بَقِيَّةُ مَا عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ الطَّرِيقِ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَحُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَنَاسِكِ رَوَى
[ الحديث 96 ]
96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّتِهِ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّتَهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ .
وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 97 ]
97 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ
شرح
الحديث السادس والتسعون : موثق .
ولا خلاف في الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ، ولم يعتبر دخول الحرم . واختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا ؟ المشهور العدم ، ولعله أقوى .
الحديث السابع والتسعون : مرسل .