[ الحديث 106 ]
106 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ .
وَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً فِي الْحَرَمِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ وَإِذَا وَجَدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً ثُمَّ هُوَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَعْمَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ ضَامِنٌ أَيْضاً رَوَى
[ الحديث 107 ]
107 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُقَطَةِ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَمَسَّ أَبَداً حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَالًا كَثِيراً قَالَ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا
شرح
أقول : ولا يبعد تعميم الخبر بحيث يشمل البيوت في سائر البلاد ، وإن لم يقل به أحد ، لورود النهي عن كثرة ارتفاع البيوت .
الحديث السادس والمائة : صحيح .
ولعله محمول على ما سوى القمامة .
وقال في الدروس : لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد وحصاه ، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم ، وإلى مسجد في رواية زيد الشحام ، وهو أشبه والأولى على الأفضلية . « 1 » الحديث السابع والمائة : موثق كالصحيح .
وظاهره جواز أخذها على هذا الوجه ، فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 140 .