[ الحديث 99 ]
99 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَالْمَوَاقِفِ .
وَهَذَا عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً فِي ذَلِكَ
[ الحديث 100 ]
100 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَلَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا .
وَلَا يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَهُمَا بِمَكَّةَ وَيَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ وَهُوَ غَائِبٌ رَوَى
[ الحديث 101 ]
101 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
شرح
وقال في الدروس : يجب تعيين المنوب عنه قصدا ، نعم ويستحب لفظا في جميع الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني - إلى آخره . « 1 » الحديث التاسع والتسعون : صحيح .
قوله عليه السلام : يسميه أي : لفظا أو قصدا ، والأول أظهر كما فهمه القوم .
الحديث المائة : حسن .
الحديث الحادي والمائة : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 88 .