الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يُحِجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَلَا .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ يَحْدُثُ بِهِ الْحَدَثُ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ صَرِيحٌ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا حَجَّ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ
[ الحديث 98 ]
98 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ - اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ سَغَبٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا يظهر لنا بينهما تناف حتى يحتاج إلى الجمع ، لأن هذا الخبر تضمن الموت في الطريق كالخبر الأول ، والتقييد بالحرم غير مستفاد من الرواية الأولى ، بل الخبران يحتاجان جميعا إلى التقييد بالحرم إن اضطر إلى ذلك ، أو إلى الإحرام إن اكتفى بذلك ، كما نقل عن بعض .
وبالجملة ليس في هذه الأخبار دلالة على التقييد بالإحرام والحرم ، وكان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد بالإجماع ، ولكن لا نحقق الإجماع ، فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول ، ولم يؤيده شيء خارج قوي .
الحديث الثامن والتسعون : ضعيف .