[ الحديث 94 ]
94 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَلَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَمَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَجَّةً فَيُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ رَوَى
[ الحديث 95 ]
95 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ
شرح
الورثة لا يخرجون عنه الحج ، وإلا فيشكل التصرف في ذلك المال ، نظرا إلى أن الظاهر لهم تعيين الأجرة من غير هذا المال .
الحديث الرابع والتسعون : صحيح .
وفي الكافي : عن أيوب بن الحر ، عن بريد . « 1 » واعلم أنه اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم ، وهو جيد . واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن .
واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده ، وإلا وجب استئذانه .
وحكى الشهيد في اللمعة « 2 » قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده .
وقال في المدارك : مقتضى الرواية أن المستودع يحج ، لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي . « 3 » الحديث الخامس والتسعون : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 306 ، ح 6 .
( 2 ) شرح الدمشقية 2 / 203 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 422 .