[ الحديث 52 ]
52 وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَزُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُوصِ بِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ .
فَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَلَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ رَوَى
[ الحديث 53 ]
53 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي ع أَنَّهُ حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ .
[ الحديث 54 ]
54 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
تجب . واستقر به في المختلف ، وإنما تجب عند القائلين به مع اليأس من البرء ، فلو رجي البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا .
الحديث الثاني والخمسون : موثق .
الحديث الثالث والخمسون : مجهول .
وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه وغيره ، ولا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه لا يعلم فيه خلافا .
الحديث الرابع والخمسون : صحيح .