وَلَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
وَلا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ .
[ الحديث 44 ]
44 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا .
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَجُّهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا كَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعاً لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي الْعِدَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 45 ]
45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تُقْضَى عِدَّتُهَا .
فَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِيهَا وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 46 ]
46 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا
شرح
وقال في المدارك : والمعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على إذن الزوج دون الواجب . « 1 » الحديث الرابع والأربعون : صحيح .
الحديث الخامس والأربعون : مرسل .
الحديث السادس والأربعون : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 412 .