عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَلْيَسُقِ الْهَدْيَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالرَّجُلُ إِذَا زَامَلَ امْرَأَتَهُ فِي الْمَحْمِلِ لَا يُصَلِّيَانِ مَعاً وَلَكِنْ إِذَا صَلَّى أَحَدُهُمَا وَفَرَغَ صَلَّى الْآخَرُ
[ الحديث 50 ]
50 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي الْمَحْمِلِ قَالَ لَا وَلَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ بَعْدَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 51 ]
51 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَقَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ
شرح
الحديث الخمسون : ضعيف .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
ولا خلاف ظاهرا في أنه إذا استقر الحج في ذمته ثم عرض مانع من مرض أو عدو تجب الاستنابة .
واختلف فيما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، فذهب الشيخ وأبو الصلاح وابن الجنيد وابن البراج وغيرهم إلى الوجوب . وقال ابن إدريس : لا