[ الحديث 41 ]
41 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ قَدْ عَرَفَتْنِي بِعَمَلٍ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمٌ لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ
.
[ الحديث 42 ]
42 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَلَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا وَقَالَ لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا .
وَالْمُعْتَدَّةُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ وَلَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ ذَلِكَ رَوَى
[ الحديث 43 ]
43 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
شرح
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
قولها بعملي ، أي : يأتي جمال لا تعرفني أكثر من هذا . « 1 » والظاهر أن المراد من قوله " المؤمن محرم المؤمنة " إن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
الحديث الثالث والأربعون : مجهول .
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل ، والظاهر : قوله « بعملي » أي : تأتيني المرأة لا تعرفني أكثر من هذا ، وفي الفقيه [ 2 / 268 ] : قد عرفتني بعملي وتأتيني المرأة - إلخ .