[ الحديث 37 ]
37 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَلَهَا زَوْجٌ وَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
[ الحديث 38 ]
38 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَيَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا .
وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً
شرح
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز حج التطوع للمرأة بدون إذن الزوج ، ولا في أنه لا يشترط إذنه في الواجب المضيق ، والمشهور في الموسع أيضا ذلك .
وربما قيل : بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضيق ، وهو ضعيف .
الحديث الثامن والثلاثون : موثق .
قوله : ولا بأس للمرأة أن تحج هذا مجمع عليه بين الأصحاب ، ومقتضى الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود