عَلَى نَفْسِهَا رَوَى
[ الحديث 39 ]
39 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ امْرَأَةً مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ .
[ الحديث 40 ]
40 وَعَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
شرح
الرفقة المأمونة ، وهي التي تغلب ظنها بالسلامة معها ، فلو انتفى الظن المذكور ، بأن خافت على النفس ، أو البضع ، أو العرض ، ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا .
وقال في المدارك : يحتمل قويا اعتبار المحرم في من يشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شديدة . « 1 » الحديث التاسع والثلاثون : حسن .
قوله عليه السلام : مأمونة أي : في نفسها ، فهذا القيد للولي وتمكينها منه ، أو مأمونة عند الناس ، فيكون جواز خروجها مشروطا بكونها مأمونة عند الناس لئلا تتهم في عرضها ، فتكون مأمونة في قوة آمنة .
الحديث الأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 412 .