وَإِذَا اقْتَتَلَ نَفْسَانِ فِي الْحَرَمِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ رَوَى
[ الحديث 256 ]
256 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ فَقَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ .
وَمَنْ قَلَعَ ضِرْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ رَوَى
[ الحديث 257 ]
257 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَماً .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُحْرِمِ لَحْمُ صَيْدٍ إِذَا لَمْ يَأْكُلْهُ وَيُبْقِيهِ إِلَى وَقْتِ إِحْلَالِهِ
شرح
الحديث السادس والخمسون والمائتان : مجهول .
وقال في الدروس : لو اقتتل اثنان في الحرم ، فعلى كل واحد دم عند الشيخ ، لرواية أبي هلال عن الصادق عليه السلام .
ولا يخفى أن الخبر لا يوافق ما ذكره الشيخ ، إذ المفروض في الخبر اقتتال المحرمين ، سواء كان في الحرم أو في الحل ، ومدلول كلام الشيخ اقتتال الاثنين في الحرم محرمين كانا أو محلين .
قوله : ومن قلع ضرسه اختلف فيه الأصحاب ، فذهب جماعة إلى ما قال به الشيخ . وقال ابن الجنيد والصدوق : لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة ، ولم يوجبا به شيئا .
الحديث السابع والخمسون والمائتان : مرسل .