[ الحديث 252 ]
252 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ .
[ الحديث 253 ]
253 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ .
وَإِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ فَلْيَلْبَسْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الثاني والخمسون والمائتان : مجهول .
وأجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس ما لا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة ، حكاه في المنتهى .
الحديث الثالث والخمسون والمائتان : صحيح .
واختلف في تكرر الكفارة عند تكرر اللبس ، فقيل : لو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت .
واعتبر الشيخ وجمع من الأصحاب في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة .
وذهب بعضهم إلى التكرار مع اختلاف صنف الملبوس ، كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، وبه جزم في المنتهى . وربما ظهر من كلامه في موضع آخر تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا .
وقال في المدارك : الأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا ، لصحيحة محمد بن مسلم ، وإنما يحصل التردد مع اتحاد المصنف قبل التكفير ، ولا ريب