تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

[ الحديث 254 ]

254 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَأَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَالْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا . وَإِذَا أَكَلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى

[ الحديث 255 ]

255 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ لَحْمَ صَيْدٍ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
شرح
أن التكرير أحوط . وكذا الكلام في الطيب . « 1 » الحديث الرابع والخمسون والمائتان : صحيح . وقال في الدروس : يحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، كالخف والشمشك ، فيفدي بشاة لو فعله ، ولو اضطر فلا شيء عليه عند الشيخ . وقيل : يجب . ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح ، لرواية محمد بن مسلم ، وفي الخلاف لا يجب لمقطوعة رفاعة . « 2 » الحديث الخامس والخمسون والمائتان : مرسل . وقال في التحرير : لو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو وجب عليه دم شاة . « 3 » قوله : لا يدري ما هو أي : من أنواع الصيد وما يلزمه من الكفارة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 541 . ( 2 ) الدروس ص 107 . ( 3 ) التحرير ص 119 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 359 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي