[ الحديث 263 ]
263 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ .
وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ السِّلَاحِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَغَيْرِهِ رَوَى
[ الحديث 264 ]
264 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلَبِسَ السِّلَاحَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 265 ]
265 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْيَلْبَسِ السِّلَاحَ
شرح
الحديث الثالث والستون والمائتان : صحيح .
الحديث الرابع والستون والمائتان : صحيح .
واختلف في لبس السلاح لغير الضرورة ، فذهب الأكثر إلى تحريمه ، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان الآتية وهذه الرواية ، ومقتضاها لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ، ولا نعلم به قائلا .
ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع والبيضة ، ومعه يسقط الاحتجاج بها ، والقول بالكراهة متجه ، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، مع انتفاء الحاجة إليه ، أما مع الحاجة فيجوز إجماعا .
الحديث الخامس والستون والمائتان : صحيح .