جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَأَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ .
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ مَا دَامَ مُحْرِماً بَلْ يُجِيبُهُ بِكَلَامٍ غَيْرِ ذَلِكَ رَوَى
[ الحديث 261 ]
261 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ إِحْرَامُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ .
وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنْ دَخَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
[ الحديث 262 ]
262 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ
شرح
قوله : ولا يجوز للمحرم أن يلبي المشهور الكراهة .
الحديث الحادي والستون والمائتان : صحيح .
قوله : ولا ينبغي للمحرم لا خلاف في انتفاء التحريم .
الحديث الثاني والستون والمائتان : مجهول .