ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ غُسِّلَ كَتَغْسِيلِ الْمُحْرِمِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ الطِّيبَ
[ الحديث 250 ]
250 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَهُوَ مُحْرِمٌ وَمَعَ الْحُسَيْنِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِالْمَيِّتِ وَغَطَّى وَجْهَهُ وَلَمْ يُمِسَّهُ طِيباً قَالَ وَذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع .
[ الحديث 251 ]
251 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَيَصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُهُ طِيباً .
وَإِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ قَمِيصاً عَمْداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَإِذَا لَبِسَ ثِيَاباً كَثِيرَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْفِدَاءُ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الخمسون والمائتان : صحيح .
وقال في الدروس : لا يحنط المحرم ، ولا يوضع في ماء غسله كافور .
قوله : قال وذلك القائل الحسين أو الصادق عليهما السلام .
الحديث الحادي والخمسون والمائتان : صحيح .