[ الحديث 245 ]
245 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ وَيُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا شَجَرَةَ الْإِذْخِرِ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ وَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص - الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا صَيْدَهَا وَحَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَيْ مَحَالَةِ النَّاضِحِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُحِلُّ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ قَتَلَهُ فِيمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالْحَرَمِ وَهَذَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُحْرِمُ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ الصَّيْدِ أَوْ كَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَهَذَا أَيْضاً قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ غُلَامَهُ بِالصَّيْدِ وَهُوَ مُحِلٌّ فَقَتَلَهُ فَعَلَى السَّيِّدِ الْفِدَاءُ
شرح
الحديث الخامس والأربعون والمائتان : موثق كالصحيح .
قوله : وحرم رسول الله يمكن أن يقرأ بصيغة الفعل عطفا على " حرم الله " وبصيغة الاسم بالإضافة عطفا على حرمه .
واختلف الأصحاب في حكم حرم المدينة ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره ، ولا قتل صيد ما بين الحرتين منه ، وبه قطع في المنتهى ، وأسنده إلى علمائنا . وقيل : بالكراهة ، وهو اختيار المحقق .
وربما قيل : بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد بين الحرتين ، والأول أحوط .
وفي القاموس : اللوبة الحرة كاللابة ، وحرم النبي صلى الله عليه وآله ما بين