[ الحديث 95 ]
95 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَفِي الْحِمَارِ بَدَنَةٌ وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ .
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ قَوَّمَ جَزَاءَ الصَّيْدِ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ يُقَوِّمُ بِهَا حِنْطَةً فَيُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ بَدَلَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 96 ]
96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ
شرح
أولى ، لأنه المتبادر من الطعام ، كما ذكره بعض الأعلام .
الحديث الخامس والتسعون : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أن في قتل حمار الوحش وبقرته بقرة أهلية ، وأوجب الصدوق رحمه الله في الحمار بدنة ، لرواية أبي بصير وهذه الرواية ، ونقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البقرة والبدنة ، وهو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار .
الحديث السادس والتسعون : صحيح .
قوله عليه السلام : من موضعه ظاهره وجوب قتل الجزاء في الموضع الذي وقع فيه الصيد ، وأن مناط العجز