عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا نُتِفَا جَمِيعاً فَيَلْزَمُهُ دَمٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 92 ]
92 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَةً فَقَتَلَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
[ الحديث 93 ]
93 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
شرح
الحديث الثاني والتسعون : صحيح .
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم ، وفي جواز حلقه رأس المحل قولان ، أصحهما : المنع لهذه الرواية .
قوله : فإن صاد المحرم نعامة أجمع العلماء كافة على ذلك ، والبدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري ، « 1 » ومقتضاه عدم إجزاء الذكر ، وقيل : بالإجزاء ، وهو اختيار الشيخ وجماعة ، نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه ، كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة ، ولقوله عليه السلام في رواية أبي الصباح " وفي النعامة جزور " وفي الطريق ضعف .
الحديث الثالث والتسعون : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 2077 .