بِلِحْيَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَتَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ .
وَمَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً لَزِمَهُ شَاةٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَأَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 90 ]
90 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ .
[ الحديث 91 ]
91 وَالَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ
شرح
وظاهر هذا الخبر استحباب الكفارة ، مع أنه لا يدل على الكفارة التي هو بصدد بيان وجوبها ، والظاهر أن الفعل كان على النسيان .
الحديث التسعون : صحيح .
وقال المحقق في الشرائع : لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة « 1 » .
وقال السيد في المدارك : لو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة لم يكن بعيدا « 2 » . انتهى .
ثم اعلم أن النتف الوارد في الأخبار وكلام الأصحاب المراد به إما مطلق الإزالة وعبر كذلك لكون هذا الفرد أشيع كما قيل ، وفهم ذلك في كثير من الأخبار الواردة في فضله ، أو الحكم مخصوص بالنتف ، والأول أحوط .
الحديث الحادي والتسعون : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 296 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 540 .