تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً قَالَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

[ الحديث 100 ]

100 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
شرح
عن عشرة ، إلا أن الأظهر الاكتفاء بإطعام المد لكل مسكين . وقال المحقق في الشرائع : فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام « 1 » . وقال في المدارك : الاكتفاء بصوم الثلاثة مطلقا هو اختيار الأكثر . « 2 » ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب في كفارة جزاء الصيد في هذه الأقسام الثلاثة ، فذهب الأكثر إلى أنها على الترتيب كما مر ، للأخبار الكثيرة . وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس : إنها على التخيير ، لظاهر الآية "هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُمَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً« 3 » " ولا ريب أن الترتيب أولى ، وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة . الحديث المائة : صحيح .
هامش
( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 522 . ( 3 ) سورة المائدة : 95 .