مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً .
[ الحديث 97 ]
97 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً .
وَمَتَى زَادَ قِيمَةُ الْفِدَاءِ عَلَى طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى
[ الحديث 98 ]
98 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ
شرح
عدم تيسر الهدي في ذلك الموضع ، وهما مخالفان لما يفهم من كلام القوم وبعض الأخبار .
ويمكن أن يوسع في الموضع ، بأن يراد به تلك الناحية ، فإن تيسر الجزاء في سائر البلاد لا ينفع ، والله يعلم .
الحديث السابع والتسعون : صحيح .
الحديث الثامن والتسعون : مرسل كالحسن ، إذ الإرسال بعد ابن أبي عمير وإن كان بواسطة .
قوله عليه السلام : فإطعام ستين مسكينا في الكافي : وقال : إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين سكينا لم يزد -