فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَلَا أَنْ يَصُومَ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ كُلَّ مِسْكِينٍ يَوْماً فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي الْبَقَرَةِ وَحِمَارِ وَحْشٍ يَصُومُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَفِي الظَّبْيِ وَمَا أَشْبَهَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ هَذَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِطْعَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ ثَمَنَ الْفِدَاءِ مِنْ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 99 ]
99 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ
شرح
إلى آخره . « 1 » الحديث التاسع والتسعون : موثق .
ورواه الصدوق « 2 » في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير ، غير أنه ذكر حمار الوحش مع النعامة ، وأجاب بأن فيهما البدنة ، وذكر بقرة الوحش وحده وأجاب بأن فيها البقرة .
وقال المحقق في الشرائع : وفي قتل كل واحد من بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة أهلية ، ومع العجز تقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام « 3 » . انتهى .
واختار المفيد والمرتضى وابن بابويه الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا ، لرواية معاوية بن عمار وهذه الرواية . ولا خلاف في أن في قتل الظبي شاة ، ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 386 ، ح 5 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 233 ، ح 3 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 / 285 .