ع قَالَ لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ .
[ الحديث 22 ]
22 الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع قَالَ تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ .
[ الحديث 23 ]
23 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ .
[ الحديث 24 ]
24 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ
شرح
وقال في المنتهى : ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف . « 1 » الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : للزينة قال الوالد العلامة قدس الله سره : كأنه علة للنهي ، لا أن النهي إنما يتعلق بالسواد المقيد به .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 788 .