[ الحديث 25 ]
25 قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْتَحِلِ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ .
[ الحديث 26 ]
26 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِأَنَّهُ زِينَةٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 27 ]
27 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
الحديث السادس والعشرون : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : لا بأس أن تكتحل محمول على غير السواد .
قوله : ولا يجوز أن ينظر قد اختلف في هذه المسألة ، فقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه . وذهب الأكثر إلى التحريم ، ولعله أقوى .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
وفي الكافي « 1 » والفقيه « 2 » والعلل : عن حماد عن حريز - إلى آخره . « 3 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 356 ، ح 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 221 ، ح 3 .
( 3 ) علل الشرائع ص 458 .