فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هُمَا طَهُورَانِ .
وَمَتَى حَصَلَ فِي ثَوْبِ الْإِنْسَانِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُزِيلَهُ بِيَدِهِ وَيَغْسِلَهُ رَوَى
[ الحديث 15 ]
15 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُحْرِمٍ أَصَابَهُ طِيبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَهُ بِيَدِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ .
وَإِذَا جَازَ عَلَى مَوْضِعِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ رَوَى
[ الحديث 16 ]
16 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم ، كما لو جمرت الكعبة .
قوله عليه السلام : هما طهوران قيل : يعني قصد بهما نظافة البيت والكعبة لا تلذذ الإنسان .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
وقال في المدارك : لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة . « 1 » قوله : فلا بأس أن لا يمسك على أنفه قال الفاضل التستري رحمه الله : وحكم في الخلاف بالأمر بالإمساك ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وهو غريب .
الحديث السادس عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 455 .