ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَلَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ .
وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ الْحِنَّاءِ وَإِنْ كَانَ اجْتِنَابُهُ أَفْضَلَ رَوَى
[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَيُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَمَا هُوَ بِطِيبٍ وَمَا بِهِ بَأْسٌ .
[ الحديث 18 ]
18 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ يَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَصَيْدُ الْبَرِّ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ
شرح
وقال في المدارك : قد ظهر من هذه الرواية استثناء العطر في المسعى ، ولا بأس به لصحة مستنده . « 1 » الحديث السابع عشر : صحيح .
وقال في الدروس : يحرم الحناء للزينة على قول ، لأنه زينة ، والكراهية مشهورة ، لصحيحة ابن سنان حيث أطلقت استعماله وحملت على غير الزينة ، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه . « 2 » الحديث الثامن عشر : مجهول .
وظاهره الكراهة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 455 .
( 2 ) الدروس ص 110 .