قَالَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ الزِّينَةِ .
[ الحديث 28 ]
28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَدَّهِنُ بِالطَّيِّبِ الرَّائِحَةِ وَيَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَالشَّيْرَجِ وَالسَّمْنِ إِذَا شَاءَ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَدْهَانِ الَّتِي فِيهَا طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا كَانَ مِمَّا تَبْقَى رَائِحَتُهُ إِلَى بَعْدِ الْإِحْرَامِ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سَائِرِ الْأَدْهَانِ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا طِيبٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ مَا لَمْ يُحْرِمْ فَإِذَا أَحْرَمَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَدْهَانُ كُلُّهَا إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَعْمِلُ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ طِيبٌ مِثْلَ الشَّيْرَجِ وَالسَّمْنِ
[ الحديث 29 ]
29 رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلَا عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَادَّهِنْ بِمَا
شرح
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
ولعل قوله " للزينة " تعليل لا تقييد ، بقرينة ما مر .
قوله : ولا يجوز استعمال الأدهان هذا كلام الطوسي قدس سره ، وتم كلام المقنعة عند قوله " إذا شاء " ولعله أعرض عن كلام المفيد وذكر مختاره ، أو حمل كلامه على ما قبل الإحرام ، أو على الضرورة ، وإلا فآخر كلامه ينافي ظاهر كلام المفيد ، كما لا يخفى .
الحديث التاسع والعشرون : ضعيف .