عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةً فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ هِيَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ وَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ الْإِنْسَانُ رَاكِباً وَإِنْ كَانَ الْمَشْيُ أَفْضَلَ رَوَى
[ الحديث 21 ]
21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ رَأَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع رَمَى الْجِمَارَ رَاكِباً
شرح
قوله : فإن سقطت من رجل ذكره الشهيد في الدروس « 1 » رواية ولم يرجح ، ولعله محمول على أخذ ما لم يعلم أنه مرمي نفسه أو غيره .
قوله : أجزأك هذا هو المشهور .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
وقال في المنتهى : جواز الرمي راكبا مجمع عليه بين العلماء . « 2 » واعلم أن الأخبار وكلام الأصحاب تحتمل وجهين : الأول الركوب وعدمه
هامش
( 1 ) الدروس ص 126 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 732 .