عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .
وَالتَّرْتِيبُ وَاجِبٌ فِي الرَّمْيِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَمْرَةِ الْعُظْمَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَمَتَى خَالَفَ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ رَمَاهَا مَنْكُوسَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ رَوَى
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْأُولَى قَالَ يُؤَخِّرُ مَا رَمَى فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
[ الحديث 16 ]
16 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطَى وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .
فَإِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ حَصَيَاتٍ وَأَتَمَّ الْجَمْرَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلْيُعِدْ عَلَى الثَّلَاثِ الْجَمَرَاتِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ الْأُولَى أَرْبَعاً فَلْيُتِمَّ ذَلِكَ
شرح
قوله : يجب أن يبدأ لا خلاف بين الأصحاب في الحكمين .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
الحديث السادس عشر : حسن .
قوله : فليتم ذلك هذا التفصيل مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه