وَلَا بَأْسَ أَنْ يُرْمَى عَنِ الْعَلِيلِ وَالْمَبْطُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالصَّبِيِّ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ رَوَى
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ وَالْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَالصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ .
[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَيُرْمَى عَنْهُ .
[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ
شرح
قوله : ولا بأس أن يرمى عن العليل هذا هو المشهور بين الأصحاب .
الحديث السابع والعشرون : حسن .
وفي نسختين من الكافي « 1 » بدل الكسير الأسير ، ولعل الصواب ما هنا .
الحديث الثامن والعشرون : موثق .
وحمل الحمل إلى الجمرة على الاستحباب .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 485 ، ح 1 وفيه الكسير .