وَلَا يُعِيدُ عَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثاً فَلْيُعِدْ عَلَيْهَا وَعَلَى الثَّالِثَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَمَاهُمَا بِأَرْبَعٍ وَرَمَى الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ فَلْيُتِمَّهُمَا وَلَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ رَوَى
[ الحديث 17 ]
17 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَالثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَالثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَالثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَالثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَالثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَالثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَلَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ .
[ الحديث 18 ]
18 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَأَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَإِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا وَلَمْ يُعِدْ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ .
وَمَنْ رَمَى بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَضَاعَتْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ فَلْيُعِدْهَا وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهَا وَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلِهِ فَلْيُعِدْهَا أَيْضاً رَوَى
شرح
موضع وفاق ، ونقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا ولم يوجب الاستئناف ، لعدم وجوب الموالاة في الرمي .
الحديث السابع عشر : صحيح .
الحديث الثامن عشر : مجهول .
وإطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، إلا أن الشيخ وأكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان والجهل ، وصرحوا بوجوب إعادة