[ الحديث 26 ]
26 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَطُوفَ عَنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 27 ]
27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى وَلَا يَبِيتُ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى
شرح
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
وقال في المدارك : هذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود ، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى ، نعم لو اتفق عوده وجب عليه المباشرة ولم يكن له الاستنابة قطعا . « 1 » قوله : ولا يبيت ليالي التشريق هذا الحكم إجماعي ، وقطع في كلام الأصحاب بوجوب دم الشاة على من بات في تلك الليالي بغير منى عن كل ليلة ، وأسنده في المنتهى « 2 » إلى علمائنا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 498 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 770 .