فَإِنْ بَاتَ بِغَيْرِهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
[ الحديث 28 ]
28 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَطَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ إِلَّا بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ وَإِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى .
[ الحديث 29 ]
29 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّيَارَةِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًى .
[ الحديث 30 ]
30 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَهُوَ بِمِنًى وَإِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوِ السَّحَرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَكَّةَ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا بَاتَ بِمَكَّةَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 31 ]
31 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِي
شرح
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العالم والجاهل . وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد رحمه الله أن الجاهل لا شيء عليه ، وهو محتمل .
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
الحديث الثلاثون : صحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .