وَمَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَعُودَ فَيَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ طَافَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 25 ]
25 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ فَإِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَالطَّوَافَ فَرِيضَةٌ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ
شرح
وبالجملة الذي فهمنا من طريق الكافي أنه يذكر أولا طريقه إلى رجل ، ثم إذا أراد أن يذكر من ذلك الرجل رواية أخرى ويكون طريقه إليه هو الطريق الأول يسقط الطريق الأول ويبتدئ بالرجل ، ولم نجد في كلام المصنف حيث يتعرض للنقل عن الكافي ما يدل على التنبه لهذا .
قوله : ومن نسي طواف النساء ذهب المحقق والعلامة في جملة من كتبه وجماعة إلى أنه يجوز له الاستنابة في هذا الطواف وإن لم يتعذر عوده ، بخلاف طواف الزيارة .
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : فليسا بسواء أي : لا يصير ترك الرمي سببا لحرمة النساء ، ولا يجب القضاء بنفسه .