ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَلْيَسْتَأْنِفْ وَإِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَاسْتَيْقَنَ الثَّلَاثَ وَهُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ .
وَمَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 33 ]
33 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَسْتَتِمَّهُ .
وَلَيْسَ يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : يعيد حتى يستتمه يحتمل أن يراد يعيد الطواف حتى يستتم الشوط ، فيتم طوافين ليوافق الأخبار الأخر .
وفي الكافي : حتى يثبته . « 1 » والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب ، وليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به ، كما ذكره بعض المحققين .
قوله : فإنه يجوز له أن يضيف ينبغي حمل الجواز على المعنى الأعم حتى يشمل الوجوب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 417 ، ح 5 .