مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا سِتَّةً أُخْرَى ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا مَعَ التَّعَمُّدِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 34 ]
34 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ - عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً .
[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يُتِمُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً إِذَا كَانَ فِعْلُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقِ النِّسْيَانِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 36 ]
36 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَالْخَبَرُ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
وذهب أكثر الأصحاب إلى إكمال الأسبوعين إذا زاد على السبع سهوا ،