الْفَرِيضَةِ فَلْيُعِدْ مِنْ أَوَّلِهِ وَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ لِلنَّافِلَةِ فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَقَلِّ وَيُتِمُّ سَبْعاً وَإِنْ خَرَجَ ثُمَّ شَكَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
[ الحديث 28 ]
28 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ
شرح
وقال السيد : قصورها من حيث السند يمنع من العمل « 1 » . وفيه نظر .
قوله : فليبن على الأقل وقيل : بالتخيير بين البناء عليه والبناء على الأكثر .
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : قال العلامة في المختلف بعد ما ذكر هذا الحديث : وفي طريق هذه الرواية ابن سيابة ، ولا يحضرني الآن حاله ، إن كان ثقة فالحديث صحيح . « 2 » والظاهر أن ابن سيابة غلط ، لأنه من رجال الصادق عليه السلام ، وموسى بن القاسم من رجال الرضا عليه السلام ، ولما قال بعض الأصحاب : أنه إذا روى موسى ابن القاسم عن عبد الرحمن ، فهو إما ابن أبي نجران ، أو ابن الحجاج ، ولم يذكر ابن سيابة . انتهى .
وقيل : وقد سبق التصريح من الشيخ قدس سره في بحث من لا يجب عليه المتعة ، بأنه ابن أبي نجران ، ويدل على ذلك روايته عن حماد ، وكونه في هذه المرتبة دون ابن سيابة . انتهى .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 495 .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 / 119 .