ع وَكَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَعَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ .
فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ طَافَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ وَهُوَ فِي السَّعْيِ فَلْيَقْطَعِ السَّعْيَ وَيُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ السَّعْيَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ .
وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً فَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ
شرح
قوله : وقال الله أكبر وعقد واحدا كان منشأ الغلط أنه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا ، فلما كملت الستة عقد السبعة ، فظن أنه قد أكمل السبعة .
الحديث السابع والعشرون : موثق .
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه ، فذهب الأكثر إلى أنه يرجع فيتم طوافه إن كان تجاوز النصف ، ثم يتم السعي ، ولم نقف على مستنده .
وأطلق الشيخ هنا والمحقق في النافع « 1 » والعلامة في جملة من كتبه الرجوع وإتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه ، واستدل عليه بهذه الرواية ، ومقتضاها عدم وجوب إعادة ركعتي الطواف والبناء على السعي .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 117 .