فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا .
[ الحديث 6 ]
6 وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ وَكَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ .
وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَالْإِيجَابِ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُحْتَاجَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ الْفَرْضِ
[ الحديث 7 ]
7 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ
شرح
فطرة عليه ، وكذا لو أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده « 1 » . والظاهر أن مراده بذلك الاستحباب لا الوجوب ، كما صرح به في الفقيه . « 2 » قوله عليه السلام : لا قد خرج الشهر قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل في هذا التعليل دلالة على أنه إذا دخل الضيف بعد الهلال ، لم تلزم فطرته على مضيفه وإن أصبح عنده ، خلافا لظاهر رواية عمر بن يزيد المتقدمة عن قريب .
الحديث السابع : مجهول .
الحديث الثامن : ضعيف .
هامش
( 1 ) المقنع ص 67 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 116 .