وَالْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرَةِ لَا يَجِبُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ
شرح
بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة ، وقال : هذا هو الأولى « 1 » . وهو أقوى وأحوط .
وهذا الخبر في حد الضيافة مجمل ، لأن فاعل " يحضر يوم الفطر " لا الضمير الراجع إلى الضيف ، كما توهمه بعض الأفاضل ، لكنه بإطلاقه شامل لمن كان عنده آخر جزء من الشهر . ولعل المراد باليوم اليوم بليلته ، بقرينة الخبر الآتي ، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق ، لا سيما وهو في كلام الراوي ، فتفطن .
قوله رحمه الله : حسب ما ذكرناه كأنه قيد للمنفي ، أي : لا يلزمه إخراج الفطرة على الوجه الذي ذكرناه من لزومها عن جميع عياله وضيفه ، وإلا لم يذكر سابقا ما يدل عليه .
الحديث الخامس : صحيح .
وذهب الأكثر إلى أنه يجب إخراج الفطرة عن الولد والمملوك ، إن حصلت الولادة أو الملك قبل رؤية الهلال ، ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها .
وحكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه في المقنع أنه قال : وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 604 .